سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

14

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و امته المزوّجة : ضمير در [ امته ] به مولج راجعست . قوله : و المعتدة : يعنى كنيزى كه پس از طلاق از شوهرش در عدّه طلاق مىباشد يا پس از فوت وى در عدّه وفات بسر مىبرد . متن : و سابعها : كونها غير معقود عليها ، و لا مملوكة ، و لا مأتية بشبهة ، و به يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر و كذا الأمة فلا يترتب عليه الحد و إن حرم و لهذا احتيج إلى ذكره بعد المحرمة ، إذ لولاه لزم كونه زنا يوجب الحد و إن كان بالثاني يستغنى عن الأول إلا أن بذلك لا يستدرك القيد ، لتحقق الفائدة مع سبقه و المراد بالعقد : ما يشمل الدائم و المنقطع ، و بالملك : ما يشمل العين و المنفعة كالتحليل و بالشبهة : ما أوجب ظن الإباحة ، لا ما لو لا المحرمية لحللت كما زعمه بعض العامة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : 7 - نبودن عقد و ملكيت و شبهه شرط هفتم آنست كه زن در عقد نكاح مرد نبوده و نيز مملوكه و كنيزش محسوب نشده و همچنين وطى مرد با او بخاطر شبهه صورت نگرفته باشد با اين قيد وطى با زوجه‌اى كه بواسطه عارضه‌اى همچون حيض يا احرام و يا صوم و يا اعتكاف بر مرد حرام است خارج مىشود زيرا اگرچه تماس با اين زن بر شوهر حرام است ولى چون معقود او است فعل ياد شده را زنا نمىگويند تا احكام زنا از قبيل حدّ بر آن مترتب گردد . و همچنين وطى با كنيز كه به جهت عوارض ياد شده بر مولى حرامست مومجب تحقق زنا نبوده و حدّ بر آن بار نميشود اگرچه فعل حرام و نامشروع